685

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

685 ~~وتزيد الجارية بأول الحيض، وإن حملت فقد أنزلت. والخنثى المشكل بالسن والإنبات حول فرجيه، أو الحيض من فرحه والإنزال من ذكره.

وقيل: يكفي أحدهما.

فإن أمنى وحاض (1) من مخرج واحد فلا ذكر ولا أنشى ، وفي البلوغ وحهان.

والرشد: إصلاح المال بأن يتصرف مرارا فلم يغين غالبا، ولا يبذر ماله في حرام أو غير فائدة.

وقيل: مع إصلاح دينه. (2) وتصح عقوده للمالية إذن ، ولا يعطى ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به.

وعته: بعده.

وعنه: لا تعطاه الجارية حتى ترشد وتتزوج وتلد، أو تبقى سنة عند الزوج ووليهما حال الحجر الأب ما لم يعلم فسقه، ثم وصيه كذلك، ثم الحاكم.

وعنه: الجذ بعد الأب قبل وصيه.

وقيل: بعده.

ومن بلغ سفيها أو محنونا أو جن بعد رشده فالنظر لوليه المذكور، وإن سفه بعد (1) في الحاشية: صوابه: فان أمى من مخرج وحاض من آخر فلا ذكر ولا أنشى، وفي البلوغ وحهان . وما ذكره هنا لا يستقيم. والله اعلم". قلت: بل هو مستقيم ، قال المرداوي: "وإن خرج المنى والحيض من مخرج واحد، فمشكل (لا ذكر ولا أنشى) بلا نزاع. وهل يثبت البلوغ بذلك؟ فيه وحهان. وأطلقها في الرعاية الصغرى، والفررع والفائق * الإنصاف: 13/ 358، 359، وذكر هذا أيضا المرفق في المغنى بايجاز: 601/6، وما ذكره في الحاشية مسألة أخرى. والله أعلم.

( اختاره ابن عقيل - رم3 - وقال: اهو الأليق منعبنا. وللذهب هو ما قدمه المصنف رم : أن الرشد هو: الصلاح في المال لا غير. انظر: مختصر الخرقي: 71، ورووس المسائل: 18، 314، والإقناع: 405/2، والمنتهى: 439/1.

مخ ۶۸۵