رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
685 ~~وتزيد الجارية بأول الحيض، وإن حملت فقد أنزلت. والخنثى المشكل بالسن والإنبات حول فرجيه، أو الحيض من فرحه والإنزال من ذكره.
وقيل: يكفي أحدهما.
فإن أمنى وحاض (1) من مخرج واحد فلا ذكر ولا أنشى ، وفي البلوغ وحهان.
والرشد: إصلاح المال بأن يتصرف مرارا فلم يغين غالبا، ولا يبذر ماله في حرام أو غير فائدة.
وقيل: مع إصلاح دينه. (2) وتصح عقوده للمالية إذن ، ولا يعطى ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به.
وعته: بعده.
وعنه: لا تعطاه الجارية حتى ترشد وتتزوج وتلد، أو تبقى سنة عند الزوج ووليهما حال الحجر الأب ما لم يعلم فسقه، ثم وصيه كذلك، ثم الحاكم.
وعنه: الجذ بعد الأب قبل وصيه.
وقيل: بعده.
ومن بلغ سفيها أو محنونا أو جن بعد رشده فالنظر لوليه المذكور، وإن سفه بعد (1) في الحاشية: صوابه: فان أمى من مخرج وحاض من آخر فلا ذكر ولا أنشى، وفي البلوغ وحهان . وما ذكره هنا لا يستقيم. والله اعلم". قلت: بل هو مستقيم ، قال المرداوي: "وإن خرج المنى والحيض من مخرج واحد، فمشكل (لا ذكر ولا أنشى) بلا نزاع. وهل يثبت البلوغ بذلك؟ فيه وحهان. وأطلقها في الرعاية الصغرى، والفررع والفائق * الإنصاف: 13/ 358، 359، وذكر هذا أيضا المرفق في المغنى بايجاز: 601/6، وما ذكره في الحاشية مسألة أخرى. والله أعلم.
( اختاره ابن عقيل - رم3 - وقال: اهو الأليق منعبنا. وللذهب هو ما قدمه المصنف رم : أن الرشد هو: الصلاح في المال لا غير. انظر: مختصر الخرقي: 71، ورووس المسائل: 18، 314، والإقناع: 405/2، والمنتهى: 439/1.
مخ ۶۸۵