رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
با اله وفيها تعتبر الخيرة الباطنة، وتسمع قبل حبسه وبعده.
وإن لم يقم بينة حلف للمدعي وحبسه ولازمه، فإن نكل حلف وخلي: وما فعله في ماله قبل الحجر صخ.
ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه، وأمر بوفائه بطلب ربه، فإن أبى حبس بطلبه فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضى دينه، وإن كان من جنسه قضاه منه.
ولا يطالب بموحل، فإن أراد سفرا أمده قبل أحله جاز كالجهاد. (1) وعنه: لا، أو يأتي بكفيل أو رهن، كما لو زاد على أحله.
وليس لربه للمطالبة به ولا بضمين أو كفيل أو رهن قبل محله.
فإن أحله المديون ولا ضرر على ربه في أخذه لزمه.
ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطلب به ولم يلزم.
: يحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، فإن تم لصغير خمس عشرة سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل ، أو عقل محنون ورشد ، أو رشد سفيه؛ زال حجرهم بلا قضاء في الأصح.
(1) يعني: إن أراد سفرا تنتهي مدته قبل حلول وقت الدين الموحل جاز. ولي الحاشية هنا:"في قوله: "كالجهاد نظر" ، لأن الجهاد لا يجوز له السفر فيه حى يأذن رب الدين أو يقيم كفيلا أر يرهن رهنا، أو يكون مليثا على ما ذكره صاحب المغنى في المليء. والصواب في هذا: وعنه" لا، ار يأن بكفيل أو: كذا كما لر زاد على أحله وكسفر الجهاد. والله أعلم1. وقلت: يستقيم كلام للمصنف إذا أراد الجهاد المتعين. وما قدمه المصنف هو الرواية الأرلى. والصحيح من المذهب: أن له منعه من السفر في غير حهاد متعين، إلأ أن يرثقه، لأن قدومه عند المحل غير متيقن ولا ظاهر، فملك منعه إلا بوثيقة. انظر: الررايتين والرحهين: 376/1 ، والمغني: 6/ 591، وللقنع والشرح والانصاف: 228/13- 231، والمبدع: 306/4، 307، والاقتاع: 387/2 والمتهى: 427/1:
مخ ۶۸۴