رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
وإن اكترى شيئأ ثم أفلس قبل الانتفاع به ومضى بعض المدة فللمكري الرحوع، وإلا ضرب مع الغرماء بكل الكراء.
ويجبر المفلس المحترف على الكسب أو إيجار نفسه لقضاء بقية دينه على الأصح.
ولا يفك ححره إلا حاكم وقيل: إذا قسم ماله وعجز عن كسب فرق كفايته بوفاق الغرماء انفك: فان لزمته بعد ديون وأعيد حجره اشترك غرماء الحجرين: وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو حناية توحب مالا صح، ولم يشارك من عامله، أو أقر له الغرماء.
وان ظهر غرتم بعد قسمة ماله رجع على غرمائه بقسطه وإن ادعى مفلس أو وارث حقا بشاهد غير غريم وحلفا فهو للغرماء، وإن أبيا لم يجبرا. ولا يستحلف الغرماء، وإن حلفوا لم يثبت.
وإن وحب له قوذ فله أخذه أو يتركه بحانا، نص عليه. وإن لم يخلف غير الدية.
وقيل: لا يسقط دينه بعفوه على غير مال، أو مطلقا إن قلنا يجب بالعمد أحد شييين ومن ثبت إعساره (1) عند حاكم أو ادعاه من لم يعرف بيسار وحلف، خلي.
وإن كان دينه عن بيع أو قرض أو نحوهما ، أو غرف قبل بيسار أو مال؛ حبس ى يقيم بنة بذهابه وإعساره.
ويحلف مع بينة التلف أنه لا مال له في الباطن.
وقيل: لا، كبينة عسرته.
ال ا د ا ت لغة الفقهاء: 77
مخ ۶۸۳