رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
~~وقيل: دوها.
والحمل كالسمن، فإن كان منفصلا عند الرحوع فوجهان، فإن كان آدميا فله أخذ الولد بقيمته أو بيع الأم معه وله قيمة أمة ذات ولد بلا ولد.
وإن رد إليه بعد زواله فوجهان.
وإن كان ثمنه مؤجحلا وقف إلى أجله وأخذه، نص عليه.
وقيل: يأخذه في الحال.
فإن صبغ الثوب أو قصره فزاد والزيادة للمفلس. (1) وقيل: القصارة كالسمن، وفي أجرةا وجهان.
وإن كانا ثوبين تلف أحدهما أخذ الآخر بقسطه.
وعنه: له أسوة الغرماء.
ووطء البكر قبل الححر يمنع الرد ، وفي الثيب وجهان إن لم تحمل.
وإن كان أرضا فغرس أو بنى رد قيمتهما ، وملكهما إن رضي المفلس وغرماؤه، وإلا فلهم القلع، ويشار كهم البائع بنقصها . وإن وحدها ناقصة فأخذها فلا: فإن لم يقلعه المفلس، ولم يدفع البائع القيمة؛ فلا رحوع.
وقيل: بلى. وللمفلس باقيها.
وللبائع شراؤه أو بيع الأرض مع بيع المفلس ما فيها ، ويقسم الثمن ، فإن أبى القسمين؛ أحبر على البيع، كما لو استرد الثوب بعد صبغ المشتري ولم يعطه مه صيفه.
وقيل: لا يجير، ويبيع المفلس غرسه وبناءه مفردا.
(1) يظهر أن في الحملة تقصأ - ر3 ند - يرضحه قوله في الكرى - 21590وإن اشترى ثويا فصبغه أو قصره، وقلتا: يرحع في الأقيس فزادت قيمته بقصره رحع فيه ربه في الأصح، والزيادة للمفلس في الأقيس، فله من الثرب يتسبة ما زاد من قيمته"
مخ ۶۸۲