681

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

641 ~~وحق المنادي من الثمن إن فقد من يتطوع بالنداء.

وقيل: إذا تعذر من بيت اللمال.

ويقسم الباقى بقدر ديون غرمائه قبل الحجر، وأرش حنايته قبله وبعده، فإن حن عبده قدم أرش حنايته بالأقل من قيمته أو قدرها، ثم يختص المرقن بثمن الرهن وإن مات المفلس، وما زاد عن دينه لبقية غرمائه، ويشاركهم بنقصه، والمستأجر بمنفعة العين المؤجرة مدة الإحارة.

ولا يحل دين مؤحل بفلس ولا موت.

وعنه: إن وثق الورثة برهن أو كفيل بالأقل من قيمة التركة أو الدين، وإلا حل.

وعنه: يحل بالموت وحده.

وعنه: هما فيشار كهم به.

ومن دينه من مبيع وحده فله أخذه بحقه، وإن بذل له كل لمنه.

فإن مات المقلس - وقيل: قبل الحجر - أو برئ من بعض لمنه، أو زال ملكه عن بعضه بتلف أو غيره، أو تعلق به حق شفعة أو حناية او رهن، او تغير بما أزال اسمه كطحن الحب ونسج الغزل، أو خلطه بما لا يتميز؛ فهو أسوة الغرماء.

وإن نقص هزال أو نسيان صنعة أو حرح لا أرش له فله أخذه وحده، أو يشاركه بكل لمنه . وإن كان لجرحه أرش فهو للمفلس.

وللبائع أن يشارك الغرماء بكل الثمن، أو يأخذه ناقصا، ويشار كهم بأرش النقص من الثمن لا بأرش الجناية الذي ملكه المفلس.

وإن زاد زيادة متصلة أخذه ها، نص عليه.

وقيل: هو أسوة الغرماء: وإن كانت منفصلة أخذه ها، نص عليه (ق/44 حب)

مخ ۶۸۱