رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
6801
باب الحجر بالفلس (1) وغيره المفلس: من ماله لا يفي بما عليه حالا: ويجب الحجر عليه بسؤال غرمائه.
وقيل: أو بعضهم.
ويسن إظهاره والاشهاد عليه.
ولا ينفذ تصرفه فيه.
وعنه: يصح عتقه، كتدبيره.
وله رد ما اشتراه قبل الحجر بعيب أو خيار، وأن يتزوج ويطلق ويقر بنسب وطلاق، وحد وقود ويوخذان في الحال.
ونفقته ونفقة من يلزمه مؤنته من ماله حتى يقسم، ويترك له منه حاحته من مسكن وخادم وكسوة وآلة حرفة، وما يتحر به لمؤنته للمذكورة إن فقد الحرفة.
ثم يبيع الحاكم الباقى بلا إذنه . ويسن أن يحضر المفلس أو وكيله مع غرمائه.
ويباع أولا أقله بقاء واكثره كلفة كل شيء في سوقه.
(1) الحجر لهة: للنع والتضييق. ومنه سمي الحرام والعقل: حجرا. اما الحرام فلأنه ممنرع منه، وأما العقل فلأثه يمنع صاحبه من تعاطي ما يقبح وتضر عاقبته. واصطلاحا: منع الإنسان من التصرف في مالسه. والقلس لغة : العدم ، يقال: أفلس الرحل إذا لم يبق له مال. وأفلس الرحل افلاسا وتفليسا: صار مفلسا ، كانما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا. وفلس من الشيء قلسا: خلا منه وتحرد. وعرف الصنف - مش- هنا المفلس اصطلاحا ، وسحمى مفلسا وان كان ذا مال، لأن ماله تحق الصرف في حهة دينه، فكأنه معدوم وعرف في الكبرى - 1562- حجر الفلس فقال: "هر أن يمنع الحاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله المرحود مدة الححر من التصرف في ماله". انظر: الصحاح: 959/3، وطلبة الطلبة: 328 ، والمطلع: 254، ولسان العرب: /167، 165/6، 166، والمغي: 537/6، 593، والممتع في شرح للقنع: 297/3، 298، والمبدع: 305/4.
مخ ۶۸۰