رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
669 سباب الشركة باب الشركة (1) وهي: إما في ملك، فلا يتصرف فيه بلا إذن شريكه، فإن تصرف نفذ في ته، نص عليه.
وعنه: لا: وإما في عقد.
وتصح بين من يصح تصرفهم من الأحرار والمكاتبين المسلمين والكفار.
فإن اشترك مسلم وذمئ كره، وإن باشر المسلم التصرف فلا.
: فمنها شركة العنان (2) وهي: بدنان بما ليهما الحاضرين المعلومين لهما من النقد، وإن اختلفا جنسا وقدرا.
وفي المغشوشة والفلوس النافقة وجهان.
(1) الشركة، يقال: شركتك في الأمر اشركه شركا رشركة وشركة وشركة، على رزن نعمة وسرقة وثمرة. ويقال أيضا: شركته في الأمر وأشركته. والشركة في الاصطلاح: الاحتماع في استحقاق أو تصرف. وهى قسمان: شركة أملاك، وشركة عقود كما ذكر المصنف ، والمقصود هنا الثانية. انظر: المطلع: 260، والدر النقي: 510/3، والداية: 171/1، والمغي: 109/7، والمبدع: 3/5.
) العان، بكسر العين، والعنان: السير الذى مسك به اللحام. وقد احتلف في تسمية هذه الشركة هذا الاسم، فقيل: إها شبهت في تساوي انشريكين في المال والبدل بالفار سين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير فإن عنانيهما يكونان سواء. وقيل: إنها من عن الشيء يعن ويقن: إذا اعرض يقال: عنت لي حاحة: اذا عرضت، لأن كل واحد منهما قد عن له: إي عرض له مشاركة صاحبه. وقيل: إن العنان مصدر عائه عتا ومعانة: إذا عارضه، فكل واحد منهما عارض الآخر مثل ماله وعمله. انظر: الزاهر: 332، والنظم المستعدب: 412، والمطلع: 260، والمغني: 123/7، والممتع شرح المقنع: 380/3، والمبدع: 3/5.
مخ ۶۹۹