677

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

27 ب الصاح وإن فتح في حائطه بابأ إلى درب مشترك لغير الاستطراق بغير إذن أهله جاز: وقيل: لا.

وإن فتحه للاستطراق لم يجز في الأصح، وله صلحهم بشيء ومن خرق بين دارين له متلاصقتين باباهما في دربين مشتركين، واستطرق إلى كل واحدة من الأخرى؛ حاز في وحه (ق/44 = أ).

ولا يتصرف في حدار حار أو شريك كرها بفتح طاقة أو غيرها إلا بوضع الخشب ضرورة بأن يتعذر التسقيف بدونه إن لم يضره، فإن منعه أجير، وإن صالحه بشيء جاز.

وقيل: لا يضعه، كالمسحد على الأصح، وكما لو اكتفى بغيره في الأصح.

وهل له إحراء مائه في أرض غيره مع الحاحة؟

على روايتين.

ومن وحد بناء آحد آو خشبه على حائطه وحهل سبب ذلك لم منعه إعادته ان زال: وإن افدم حاتطهما واتفقا على إعادته ويحمل كل واحد منهما عليه ما شاء لم يصح، وإن وصفا الحمل فوحهان.

ومن أحدث في ملكه ما يضر ملك حاره من حمام وتنور وبثر وكنيف (1) ونحوها منع على الأصح.

ويلزم الأعلى سطحا أن يستر ما يمنع مشارفة الأسفل، وإن استويا سترا.

(1) الكنيف: الموضع المعد للتخلى من الدار. والكنيف في الأصل: الساتر، ويسمى الترس كنيفا لأنه يستر وهكذا هذا الموضع سمي يه لأنه يستر قاضي الحاحة. اتظر: محمل اللغة: 772 وللطلع: 266 ، والمصباح المنير: 207.

مخ ۶۷۷