رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
س الصاح ول: يجوز فتح الأبواب والاستطراق منها في درب نافذ، وليس لأحد أن يخرج إليه رؤشنا (1) ولا ساباطا (2) ولا ميزابا (2) ولا دكة. (4) وقيل: إن لم يضر جاز باذن الإمام أو نائبه.
ولا إلى ملك جاره أو هوائه أو درب مشترك بلا إذن المستحق: ويصح الصلح عن معلوم ذلك بعوض في الأصح.
ومن صولح بعوض عن إحراء ماء معلوم في ملكه، أو أن يضع عليه أو على ملكهما أخشابا معلومة؛ صح.
وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أزاله، فإن أبى فله قطعه، وإن صالحه عن رطبه بعوض لم يجز، وإن اتفقا على أن الثمرة له أو لهما حاز ولم يلزم.
وقيل : في الصلح عن غصن الشجرة وجهان.
والدرب المشترك ملك أهله، وحق كل واحد إلى باب داره في الأصح، وله نقله إلى أوله لا إلى صدره.
وقيل: بلى برضى من فروقه.
الروشن: هو الشرفة، وتكون على أطراف خشب أر غيره مدفون في الحائط وأطرافه خارحة فى الطريق، وتسمى أيضا حتاحا. انظر: المعجم الوسيط: 347/1، وللغن: 31/7، وشرح المنتهى: 269/2 الساباط: سقيقة بين حائطين تحتها طريق، والجمع: سرابيط، وساباطات. انظر: الصحاح: 3 1129، والنظم المستعذب: 274/1، والمطلع: 105.
(3) المسيزاب: قناة أو أنبرب من معدن أو غيره يسيل به الماء من السطح ونحوه إلى الأرض. معجم لغة الفقهاء:47 () الدكة: بناء يسطح اعلاه للجلوس عليه. الظر: النهاية: 128/2، ولسان العرب: 425/10، والمعحم الرسيط: 292/1.
مخ ۶۷۶