675

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

ب الصاع فإن قال لمن أنكر دينه: أقر لي به وأعطيتك منه كذا، ففعل؛ صح الاقرار لا الصلح.

وإن صالح عن عين أو دين على خدمة أو سكنى معلومة صح، وكان إحارة فان تلفت العين قبل الانتفاع بطل الصلح، ورحع مقابله، فإن كان عن إنكار رجع بالدعوى، وإن كان عن إقرار فبما أقر له به، وإن كان استوفى البعض رجع ببقية حقه.

وإن صالح عن عيب مبيع بشيء أو ترك بعض لمنه صح، فإن زال رحع بما رد أو أسقط.

وإن كان البائع امرأة فصالحته على تزوحها به صح، فإن زال أو لم يكن عيبأ فأرشه مهرها.

: وإنما يصح ممن يصح تبرعه، فلا يصح من مكاتب ولا عبد وصي مأذون لهما، ولا ولي صغير في بعض الحق إلا أن جحد، ولا بينة به.

ومن أودع شيئا فقال المودع : تلف، أو رددته إليك، أو جحدها، أو كانت مضاربة فقال: بل فرطت أو أنفقت، واصطلحا على مال؛ صخ.

وإن أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، أو أن يني له فوقه غرفة؛ لم يصح.

مخ ۶۷۵