674

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

بب الصا وإن صالحه ليطالبه هو وأنكر الدعوى أو صدقه وعلم عجزه عنه لم يصح، وإن ظن القدرة صح فإن عجز فله الفسخ.

وقيل: إن صالح بلا إذنه عن دين صح ولم يرجع شيء: وإن كان عينا بطل إن لم يدع أنه وكله فيه، وإن صالح ليكون الحق له لم يصح.

ويصح عن دم العمد بدون ديته ، وأكثر إن وحب القود عينا أو بطلب الولي إن وجب آحد شيئين وقيل: على غير جنسها.

ويحتمل منع الصلح بأكثر منها.

ولا يصح في الخطأ بأكثر من الدية من حنسها أو مثلها موجلا،. وكذا كل متلف وجبت قيمته عن عبد وغيره. وإن صالح بعرض قيمته اكثر صح فيهما.

وإن أتلف مثليأ يجب مثله ويساوي عشرة وصالح عنه بأحد عشر صح.

ويصح الصلح عن القود بما يثبت مهرا، فإن باع مستحقا أو حرا وحبت قيمته ، وإن كان بحهولا كدار غير مميزة أو شحرة وحبت الدية أو أرش الجرح.

وإن صالح على حيوان غير موصوف من عبد وغيره صح، ووحب الوسط:.

وخروج بطلانه.

ولا يصح الصلح بعرض عن حد سرقة ونحوه ، ولا حد قذف، ولا حق شفعة، ولا ترك شهادة. وتسقط الشفعة في الأصح، وحد القذف إن جعل لآدمي: ومن ادعى رق مكلف أو زوحية امرأة لم يصح اقرارهما له بعوض، وإن بذله له المذعى رقه عن دعواه صح، وفي المرأة وحهان.

مخ ۶۷۴