673

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

باب الصا ومن صالح عن دين مؤجل ببعضه حالا لم يصح (ق/43- ب) إلا دين الكتابة.

وإن صالح عن حال ببعضه مؤجلا فروايتان.

وإن وضع بعضه وأحل باقيه صح الإسقاط: وقيل: لا ، كالتأحيل ويصح الصلح عن محهول يتعذر علمه من دين وعين بمعلوم فقط.

وقيل: لا يصح عن مجهول، ولا على الإنكار.

وقيل: يصح مع حهل الدين لا العين.

ومن ادعى عليه عين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله، ثم صالح بمال معلوم؛ صح، وهو للمدعي بيع يرد ما أخذه بعيب ويفسخ الصلح ويؤحذ منه بشفعة تب فيه.

وإن كان بعض العين المدعاة فهو فيه كالمنكر، وهو للآخر إبراء لا يستحق لعيب في المدعى ردا ولا غيره، ولا يؤخذ منه بشفعة. (1) وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا، وما أخذه حرام وإن صالح عن المنكر غيره صح ورجع إن كان أذن ، وإلا فوجهان إن نواه. (2) (1) يعني: إن كان المدعى به شقصا ، فهو للآخر إبراء، لأنه دفع المال افتداء ليمينه ودفعا للمضرر عنه واسقاطا للخصرمه عنه، لا عوضا عن حق يعتقده عنده، ولا يستحق لعيب في الماغى ردا ولا غيره ولا يوخذ بشفعة، لأنه يعتقده على ملكه لم يزل وأنه لم يتحدد ملكه بالصلح، رلم يأخذ عرضا. انظر: الداية: 158/1، والمستوعب: 239/2، 240، والكافي: 267/3، 268، والمقنع والشرح: 154،153/13.

(3) يعني: إن نوى الرحوع على المتكر، والصحيح من للذهب آنه لا يرحع عليه، واستظهره المصنف في الكبرى، وذلك لأته ادى عنه ما لا يلزمه أداؤه. اتظر: المصادر السابقة، والرعاية الكبرى: 1523، والفررع وتصحيحه: 268/4، 269، والتنقيح المشبع: 200.

مخ ۶۷۳