رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
ب الصد باب الصلح (1) يصح مع الاقرار والإنكار والسكوت، فاذا أقر له بنقد فصالحه بنقد فصرف. وإن صالحه بعرض أو عنه نقد أو عرض فبيع.(2) وان صالحه عن دين بغير جنسه جاز تساويا أولا. وإن صالحه بجنسه لم يچز باكثر: وقيل: ولا بأقل: وإن صالح عنه بشيء في ذمته لم يتفرقا قبل القبض.
وإن أقر له بدين فأسقط بعضه وطلب باقيه، أو بعين فوهبه بعضها وطلب باقيها أو ثنه؛ صح.
وإن قال: إن أعطيتنى أو على أن تعطني؛ فلا، كما لو منعه المديون حقه بدون.
وخرج بلى في الدين. ومثله العين.
() الصلح في اللعة: التوفيق، وقطع المنازعة. اسم مصدر ل : صالحة مصالحة وصلاحا بكسر الصاد. والاسم: الصلح يذكر ويونث. وقد اصطلحا وصالحا واصالحا. ولي الاصطلاح هو: معاقدة يترصل ها الى اصلاح بين متخاصين. والصلح يتوع أنراعا منها: صلح يين المسلمين وأهل الحرب، وصلح يين أهل العدل رأهل البغى، وصلح بين الزوحين إذا خيف الشقاق ينهما، وصلح بين المتخاصمين في الأموال والحقرق ، وهر الذى بوب له المصنف -رحها3 هنا. انظر. المطلع: 250 ، والمصباح المنير: 132، والمستوعب: 235/2، والمغي: 7/ه، والممتع شرح المقنع: 273/3، والمبدع: 278/4.
() يعني: فصلح معن الصرف فيعتبر فيه من الأحكام ما يعتمر في الصرف. رفي الثانية صلح بمعنى البيع فيعتبر فيه من الأحكام ما يعتبر في البيع انظر: اهداية: 158/1، والمستوعب: 238/2، والرحيز: 520/2 ، 521، وحاشية ابن قندس على الفررع: 409
مخ ۶۷۲