671رؤية في الفقهرؤية في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوک============================================================، ب ب الضه ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن كفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما بقي الآخر.وتصح الكفالة بالكفيل ، فإن برئ الأول برئ الثاني ، ولا عكس.وإن كفل برجل على أثه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه صح ها وقيل: لا.وإن مات المديون فأبرأه رب الدين فلم تقبل ورثته برئ مع كفيله.مخ ۶۷۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ