رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
يا الضمار، * تحهه وتصح ببدن من عليه دين.
فإن كفله إلى مدة فأحضره قبلها بلا ضرر، أو طلب منه، فأحضره، أو حضر هو؛ برئ كفيله.
وكذا إن مات، نص عليه.
وقيل: بل يغرم الدين.
وإن تعذر هرب أو إخفاء أو غيبة بعلم ، ومضت مدة يرده فيها ، أوعين وقتا لإحضاره فعبر، أو انقطع خبره؛ ضمن الدين وعوض العين (1) إن لم يشترط البراءة.
وإن عين مكانا فأحضره في غيره لم يبرأ من الكفالة.
وقيل: إن أحضره في ذلك البلد وسلمه برئ إن لم ينضر به.
وإن لم يعين مكانا سلمه موضع عقدها.
وإن كفل بوجه أحد صار كفيلا بكله. وكذا إن كفل منه بجزء شائع أو معين ر وهه.
وقيل: تبطل.
ولا تصح ببدن من عليه حد أو قود إلا لأخذ مال ، كالدين.
ولا بأحد هذين ولا بدون رضى المكفول في الأصح (2) ويلزمه الحضور معه إن كفله بإذنه، أو طولب بإحضاره، وإلا فلا.
(1) في الكمرى - 1507:"ضمن الدين أو عوض العين" ، وذلك للتنويع ، وهو المراد هنا.
(2) هذا أحد الوحهين، والوحه الآخر: لا يعتمر رضى للكفول به. وهذا الذهب. انظر: الهداية: 157/1، والمقنع والشرح والإنصاف: 13/ 70، 71، والتنقيح المشبع: 197، والإقتاع: 353/2، والمنتهى: 415/1.
مخ ۶۷۰