669

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

1691 1، بب الحاة، ويصح من أخرس تفهم إشارته.

ولا يصح من عبد بلا إذن سيده: وقيل: بلى، ويتبع به بعد عتقه.

ويصح باذنه ويتعلق برقبته.

وعنه: بذمة سيده.

وولد الأمة الضامنة لا يتبعها فيه.

وإن ألقى راكب السفينة متاعه لتخف لم يرجع به على من معه فيها، ولر نوى الرحوع.

فإن قال له أحدهم: ألقه، ففعل؛ فهدر. وإن قال: وعلى ضمانه؛ لزمه. وإن قال: أنا والجماعة تضمته؛ ضمنه وحده إن لم يسبق إذفم له في ذلك.

وقيل: يضمن حصته فقط إن أراد ضمان اشتراك.

: الكفالة: (1) التزام إحضار المكفول به (2) وتنعقد بألفاظ الضمان.

وقيل: بل بكفيل، وزعيم، وضامن فقط .

وتصح بكل عين مضمونة فإن سلمها، وإلا ضمن عوضها إلا أن تتلف بفعل الله عز وحل.

1) الكفالة في اللفة: التحمل والالتزام والضمان، مصدر كفل بالرحل، بفتح الفاء وضمها وكسرها، يكفل كفلا وكفولا ، وكفالة. وكفلت عنه: تحملت. انظر: للطلع: 249، ولسان العرب: 590/11، وللصباح المنع: 205.

(2) هذا تعريف الكقالة في الاصطلاح، وعرفها المصنف في الكمرى - 150 - بحد أطول فقال: *وهي التزام الرشيد إحضار المكفول به الى المكفول له 8.

مخ ۶۶۹