رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
1691 1، بب الحاة، ويصح من أخرس تفهم إشارته.
ولا يصح من عبد بلا إذن سيده: وقيل: بلى، ويتبع به بعد عتقه.
ويصح باذنه ويتعلق برقبته.
وعنه: بذمة سيده.
وولد الأمة الضامنة لا يتبعها فيه.
وإن ألقى راكب السفينة متاعه لتخف لم يرجع به على من معه فيها، ولر نوى الرحوع.
فإن قال له أحدهم: ألقه، ففعل؛ فهدر. وإن قال: وعلى ضمانه؛ لزمه. وإن قال: أنا والجماعة تضمته؛ ضمنه وحده إن لم يسبق إذفم له في ذلك.
وقيل: يضمن حصته فقط إن أراد ضمان اشتراك.
: الكفالة: (1) التزام إحضار المكفول به (2) وتنعقد بألفاظ الضمان.
وقيل: بل بكفيل، وزعيم، وضامن فقط .
وتصح بكل عين مضمونة فإن سلمها، وإلا ضمن عوضها إلا أن تتلف بفعل الله عز وحل.
1) الكفالة في اللفة: التحمل والالتزام والضمان، مصدر كفل بالرحل، بفتح الفاء وضمها وكسرها، يكفل كفلا وكفولا ، وكفالة. وكفلت عنه: تحملت. انظر: للطلع: 249، ولسان العرب: 590/11، وللصباح المنع: 205.
(2) هذا تعريف الكقالة في الاصطلاح، وعرفها المصنف في الكمرى - 150 - بحد أطول فقال: *وهي التزام الرشيد إحضار المكفول به الى المكفول له 8.
مخ ۶۶۹