668

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

668 لاء، ذحه5 باب الض وإن أحاله على من له عليه دين رحع على من ضمن عنه.

ومن ضمن دينا مؤحلا فقضاه قبل أحله لم يرجع قبله.

وإن مات أحدهما لم يحل، وإن ماتا معا فروايتان، وإن حل على أحدهما لم يحل على الآخر.(1) ومن ضمن بإذن فطولب بالدين كلف المديون خلاصه. وفيه قبل طلبه وحهان.

ى: ومن صح تصرفه بنفسه وتبرعه صح ضمانه حت للريض، ومن لا فلا.

ويحتمل صحة ضمان من خجر عليه لسفه ويتبع به بعد فك حجره كالمفلس (2) وفي ضمان للمميز روايتان، وإن بلغ وقال: ضمنت قبل بلوغي، فقال: بل بعده، فرجهان.

(1) في الحاشية: "فى قول المصنف: وإن حل على أحدهما لم يحل على الآخر نظر من حهة أن الحلول إن كان بالموت لم يتصور اختصاص أحدها به على ما حكاه هر، ولم يجر هنا ذكر (العلية) الموت. وانما يجيء هذا على قول من ذكر الخلاف فيما إذا مات أحدهما أيضا4. وأقول بزول هذا الإشكال بقول اللمصنف في الكمرى - 1491: "وإن حل على أحدهما بموته لم يحل على الآخر2. وهذه السألة تختلف عن المسألة السابقة التى ذكر فيها موت أحدها ، لأها لبيان عدم حلول المؤحل بالمرت. وهذه فى بيان أنه لو حل بالموت فلا يحل الموحل على الآخر. والله اعلم. انظر فى المسالة: الهداية: 156/1، والمغي: 83/7، 84، وللقنع والشرح والانصاف: 5512، 56، والبدع: 260/4.

في الحاشية: ذكر صحة ضمان المفلس هنا منافض لما حكاه اولا من اعتبار صحة الضمان بصحة التبرع واعتبار تقيه بنفيه، و... ذكر هنا كما ذكر صاحب المحرر وهر استشناء المفلس عند اعتبار صحة التبرع في صحة الضمان لخلص من الأشكال، والله أعلم". أقول: قال المجد في المحرر- 340/1: "ولا يصح إلا من حاثز تبرعه، سرى المفلس المحجور عليه". والصحيح ن المنهب صحة ضمان المفلس المحجرر عليه، وعدم صحة السفيه والمحجور عليه. انظر: الهداية: 156/1، والمغن: 80/7، والإنصاف: 13/ 13، 18.

مخ ۶۶۸