ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
، بب الضل، ويصح تعليق الضمان والكفالة بشرط مستقبل.
وقيل: لا إلا بسبب الحق.
ومن ضمن أو قضى باذن رحع بالأقل مما قضى أو قدر الدين ، وإلا فروايتان (ق/43 -ا) إن نواه أو أحال بما وجب.
وإن بري المديون برئ ضامنه، ولا عكس وإن قال له رب الدين: برئت إلى من الدين؛ فقد أقر بقبضه. وإن لم يقل: الي؛ فوحهان.
وإن ادعى الضامن الوفاء فكذباه ولا بينة لم يرحع، ولرب الدين أن يحلف ويأخذ من آيهما شاء.
فإن أحذ منه رحع على المديون مرة واحدة، وإن صدقه رب الدين فقط رحع على المديون.
وقيل: لا يرجع وإن صدقه للديون فقط رحع فيما مضى بحضرته في الأصح أو باشهاد وإلا فلا.
ولا يكفي رحل وحده.
ويصح ضمان دين للفلس، والضامن ولليت وإن لم يدع وفاء، ولا ييرأ قبل وفائه.
وعنه: بلى ومن ضمن دينا فقضاه بخير منه لم يأخذ ما زاد، وإن قضاه يدونه أخذ ما غرم.
وإن أعطى بالدين عرضا أخذ الأقل من قيمته أو الدين.
مخ ۶۶۷
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ