666

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

225 1، باب الضيمان ويصح ضمان إبل الدية، والدين وإن حهل قدره وحنسه وصفته إذا آل إلى العلم، وضمان ما وحب وما قد يجب غالبا، وله إبطاله قبله في الأصح، وكل عين تضمن بغصب أو عارية أو سوم ، وعهدة المبيع للمشتري ، والشمن للبائع إن استحق العوض.

وما بناه المشتري فنقضه المستحق رجع، بقيمة التالف على البائع، ويدخل في ضمان العهدة.

وقيل: لا.

وإن قال: ما أعطيته فهو علي؛ فهو لما وجب.

وقيل: لما قد يجب مع فقد القرينة.

وإن قال: ضمنت بعض هذا الدين؛ لم يصح.

وقيل: يصح، ويلزم بتقديره .

ل ويصح ضمان الحال مؤحلا، فإن ضمن المؤحل حالا صح حالا.

وقيل: موجلا.

وقيل: يبطل.

وفي ضمان الحر دين الكتابة روايتان.

فان صح فضمنه مكاتب أو ضمن دينا غيره فوجهان.

ولا يصح ضمان أماتة كوديعة ؛ لكن التعدي فيها. (1) وعنه: يصح، ويحمل عليه.

(1)لا يصح ضمان الأمانات عمن هي في يده، لأفا غير مضمرتة بالتلف عليه، فكذلك لا يضمنها ضامنة. ولكن الذي يضمن هر التعدي فيها. انظر: اهداية: 155/1، والرعاية الكرى: 1482، 1483، والمحرر: 340/1، وشرحه: ج1ق 231، والبدع: 256/4.

مخ ۶۶۶