رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
6651 باب الختمان ونحوه وهر ضم ذمة الضامن إلى ذمة من ضمن عنه.
وقيل: التزام زيد في ذمته ما على عمرو مع بقائه عليه (1) ولم يعم ما قد يجب( ولفظه: أنا ضامن لك ما عليه، أو كفيل، أو زعيم أو حميل أو قبيل، فلرب الحق الأحذ من أيهما شاء، ولو مات فمن تركته.
ويعتبر رضى الضامن دون المضمون له وعنه.
ويصح أن يضمن عمرا ولمن لا يعرفهما : وقيل: لا.
وقيل: يعتبر أن يعرف رب الذين فقط.
( ذكر اللصنف رم 1- حدين للضمان آخرهما للمحد في المحرر. والأول الضمان فيه مشتق من الضم، لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة للضمون عنه. ورد هذا بأن لام الكلمة فى الضم ميم، وفي الضمان نون، وشرط صحة الاشتقاق كون حروف الأصل مرحودة في الفرع. ويجاب عنه بأنه من الاشتقاق الأكر، وهر المشاركة فى اكثر الأصرل مع ملاحظة المعنى وقيل: الضان مصدر ضمن الشيء ضبانا، فهر ضامن وكفيل، اذا كفل به. وقيل: مشتق من التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق. وقيل: الضمان مأحوذ من الضمن، لأن ذمة الضامن تصر في ذمة الضمون عنه. انظر: للطلع: 248 ، والدر النقي: 4/3.ه، والداية: 155/1، والمغني: 71/7، والمحرر: 339/1 ، وشرح الزركشي: 114/4، 115.
ذا تعقب من للصنف -رح ذ التعريف المحدرحه بأنه فير حامع لأنه لا يعم ما قد يجب، قال الزر كشي -رحش- في تعقبه لتعريف الحد: "ولا حامع، لخررج ضبان ما لم يجب، والأعيان للضمونة، ودين الميت إن برىء محرد الضمان عنه على رواية. شرح الزركشي: 01154
مخ ۶۶۵