664

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

بب الحه الة نه ها وإن قال: تصدق عني بكذا ، ولم يقل: من دينى ؛ صح، وكان اقتراضا، كما لو قاله لغير غركه، ويسقط من دينه بقدره بالمقاصة للمذكورة.

وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف فلشريكه حصته، وإن كان بعقد فوجهان.

وإن قبضه بإذنه فلا محاصتة في الأصح.

وإن تلف المقبوض فمن حصة قابضه، ولا يضمن لصاحبه شيئا.

: يسقط دينه بلفظ الإبراء، والإسقاط، والترك، والهبة، والتمليك، والصدقة، والعفو، والتحليل، قبل المديون أو رد.

ويصح مع حهله بقدره أو وصفه أو هما. وإن عرفه المديون وحده فروايتان وعنه: إن جهلاه وتعذر علمه صح، وإن أمكن فلا.

وخرحت الصحة مطلقا إن علمه المديون وظن رب الدين حهله به.

وهبته لغير المديون باطلة.

ومن أراد قضاء دين زيد ولم يقبله ربه لم يجبر قلت: ويحتمل أن يجبر، كما لو قضاه المديون، أو عجل دين سلم أو كتابة أو قرض أو غيرها، ولا ضرر في قبضه.

ومن أعسر بنفقة زوحته فبلها أحني لم يلزم قبولها ، ولها الفسخ.

ويحتمل أن يلزم إن فرضها الحاكم.

مخ ۶۶۴