663

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

663 با الحوالة ونحوها وقيل: يصدق زيد، فيأخذ من بكر.

ولو قال: زيد وكلتني، وقال عمرو: أحلتك؛ صدق زيد.

فإذا حلف آنه وكيل ولم يقبض رجع على عمرو، وفي رجوع عمرو على بكر وجهان.

وإن كان قبضه مملكه.

وان تلف بلا تفريط لم يضمنه، ويرجع بدينه على عمرو وقيل: يصدق عمرو، فلا يرجع عليه.

فإذا حلف أنه أحاله قبض زيد من بكر بالوكالة على قوله، وبالحوالة على قول عمرو وإن أحال المديون بلا رهن على غريه برهن ، أو عكسه؛ بطل الرهن دون الحوالة.

: مسن ثبت له على زيد مثل ماله عليه قدرا وصفة سقطا إلا في ذين السلم، وإن زاد أحدهما سقط منه قدر الأقل. (1) وعنه: لا يتقاص دينان.

وعنه: إن رضي أحدهما تقاصا، وإلا فلا.

صل: من قال لغريمه: ضارب بما لي عليك أو تصدق به عني؛ لم يصح، ولم يبرأ به.

وخجت الصحة.

) هذه مسألة القاصاق، وهذه هي الرراية الأولى فيها، وهر الصحيح من المنهب. اتظر: الروايتين والوحهين: 382/1، والمحرر: 338/1، والفروع: 338 ، والانصاف: 310/12.

مخ ۶۶۳