رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
باب الحو الة و نحه ها ويبرا ها المحيل قبل إحبار المحتال عليها.
وعنه: لا: فإن شرطه مليثا فبان مفلسا رجع ما لم يرض، وإن جهل عسرته أو ظنه ملييا فلم يكن فوجهان.
ومت صحت ورضي المحتال برئ المحيل (ق/44 - ب) أبدأ.
ومن أحيل بثمن مبيع أو عليه فبان مستحقا فلا حوالة.
وإن رد بعيب أو خيار أو إقالة أو غيرهما قبل قبض الثمن فوجهان.
وقيل: يبطل به لا (1) عليه.
فإن صحت منهما فللمحتال أن يحيل محيله على من أحاله عليه، وللمحال عليه إن يحيل المحتال عليه على محيله.
فإن قال زيد لعمرو : أحلتك، وادعى أحدهما أنها وكالة) قبل: وقيل: لا.
كما لو قال : أحلتك بدينك.
وإن قال: أحلتني (2) على بكر بدين ، فقال: بل وكلتك ؛ صدق عمرو، ولا يقبض زيد شيئا. وفي طلب دينه من عمرر وجهان.
وإن قبضه من بكر أخذه عمرو، وإن كان تلف سقط دينه عن عمرو ويبرأ بكر مطلقا.
المغي: 62/7، والكافي: 290/3، والمحرر: 338/1، وشرح المحرر: ج1ق 228، وشرح الزركشى: 113/4 114، وحاشية المحرر لابن قندس: 41، وكشاف القناع: 386/3، .387 (1) يعني: فيل: تبطل الإحالة بالثمن في الحالة المذكررة، دون الحوالة عليه. اتظر: الرعاية الكبرى: 1456، والمحرر: 338/1.
(4) يعني: قال زيد لعمرو أحلتخي... من الحاشية.
مخ ۶۶۲