662

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

باب الحو الة و نحه ها ويبرا ها المحيل قبل إحبار المحتال عليها.

وعنه: لا: فإن شرطه مليثا فبان مفلسا رجع ما لم يرض، وإن جهل عسرته أو ظنه ملييا فلم يكن فوجهان.

ومت صحت ورضي المحتال برئ المحيل (ق/44 - ب) أبدأ.

ومن أحيل بثمن مبيع أو عليه فبان مستحقا فلا حوالة.

وإن رد بعيب أو خيار أو إقالة أو غيرهما قبل قبض الثمن فوجهان.

وقيل: يبطل به لا (1) عليه.

فإن صحت منهما فللمحتال أن يحيل محيله على من أحاله عليه، وللمحال عليه إن يحيل المحتال عليه على محيله.

فإن قال زيد لعمرو : أحلتك، وادعى أحدهما أنها وكالة) قبل: وقيل: لا.

كما لو قال : أحلتك بدينك.

وإن قال: أحلتني (2) على بكر بدين ، فقال: بل وكلتك ؛ صدق عمرو، ولا يقبض زيد شيئا. وفي طلب دينه من عمرر وجهان.

وإن قبضه من بكر أخذه عمرو، وإن كان تلف سقط دينه عن عمرو ويبرأ بكر مطلقا.

المغي: 62/7، والكافي: 290/3، والمحرر: 338/1، وشرح المحرر: ج1ق 228، وشرح الزركشى: 113/4 114، وحاشية المحرر لابن قندس: 41، وكشاف القناع: 386/3، .387 (1) يعني: فيل: تبطل الإحالة بالثمن في الحالة المذكررة، دون الحوالة عليه. اتظر: الرعاية الكبرى: 1456، والمحرر: 338/1.

(4) يعني: قال زيد لعمرو أحلتخي... من الحاشية.

مخ ۶۶۲