661

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

باب الحه الة نحهها باب الحوالة ونحوها وهي تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (1) (2) وإنما تصح بدين معلوم يصح السلم فيه، مستقر في الأشهر على مستقر، ولا يصح بدين سلم، ولا عليه، ولا على دين كتابة، ولا صداق قبل الدخول.

وفي الحوالة بهما، وبإبل الدية، وثمن السلم بعد الفسخ: وجهان.

فإن قال: أحلتك بالدين الذي لي على زيد؛ صح لبقائه بصحة ضمانه عنه.

وإن قال: أحلتك على زيد الميت؛ لم يصح.

وحوالة من لا دين له: وكالة ، وعلى من لا دين عليه: اقتراض.

وأن يتفقا جنسا وصفة وقدرا ووقتأ.

ولا تصح من مكره؛ بل عليه، وله على مليء: وقيل: ماله وقوله وفعله وبدنه (2) (1) الحوالة مشقة من التحول: وهي النقل ، وهو من قولك: تحول فلان عن داره الى مكان كذا وكذا، فكذلك الحق تحول مال من ذمة إلى ذمة. ويقال: حال على الرحل، وأحال عليه بعنى: وقد أشار المصنف سرح ذ- هنا إلى تعريفها، وعرفها في الكرى بقوله: "وهي عقد ارفاق تتقل الحق من ذمة المحيل به إلى ذمة المحال عليه . افظر: المطلع: 249، ولسان العرب: 188187/11، والمستوعب: 217/2، والرعاية الكرى: 1445، والمقنع والشرح والانصاف: 90/13، 91.

) ي الحاشية: "الحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل مع قبول المحتال ورضاء، ومع عدم رضاه فيه روايتان، إحداهما كذلك، والثانية: تسقط ها للطالبة، ولا تنقل الحق ذكره القاضى في الخلاف.

(4) هذا القول تفسير للمليء ، وقد نقل نحوه عن الإمام أحمد، فقرله: المليء بالمال: أن يكون قادر على الوفاء، والملىء بالقول: ان يكون مقرا بالدين غير حاحد له ، والمليء بالفعل: الظاهر أنه برحع الى عدم المطل، اذ الباذل غير مماطل والمليء باليدن: ان يمكن حضرره الى بحلس الحكم. وقيل: الملىء هو الموسر غير للماطل. وقيل: لللىء هو القادر على الرفاء. انظر:

مخ ۶۶۱