660

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتل الره، وإن قال: حى قبل رهنه، وصدقه ولي الجناية فقط؛ قبل قوله على نفسه دون المرتمن. وكذا إن أقر أنه كان غصبه أو باعه.

ويحتمل أن يقيل قوله مطلقا إن حعل قيمته رهنا.

وإن وطى المرهونة بإذن الراهن، وادعى حهلا، ومثله يجهله؛ فلا حد، ولا مهر، والولد حر. وفي غرمه وحهان: وبدون إذته يقديه مع الجهل.

اوإن لم يدع شبهة لزمه الحد به وللهر، وولده رهن ملكا للراهن وإن أولدها الراهن، بطل الرهن وجعل قيمتها رهنا.

وقيل: إن كان وطي بلا إذن المرقن، وصدقه أنها ولدت من وطئه، وإلا فلا.

وإن وطى بإذنه، وصدقه أنه وطئ وآنها ولدت لمدة يمكن أنه من ذنك الوطء؛ بطل، ولا يؤخذ منه شيء

مخ ۶۶۰