رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
~~وكذا غير المرهون، ويذكر.
فإن سلمه بطل الرهن، وإن فداه بقي رهنا.
وإن نقص الأرش عن قيمته بيع منه بقدر الجناية، والباقي رهن وقيل: يباع كله، فيوخذ الأرش، وباقي ممنه رهن.
وإن قصد سيده دفعه في الجناية، والمرقن فداعه فداه؛ بالأقل من قيمته، أو أرش حنايته ، ويرجع به إن أذن الراهن، وإلا فرحهان إن نوى الرجوع.
وإن سلم فرده الولي، وقال: بعه وأعطن لمنه، لزم سيده.
وقيل: لا؛ بل ييعه الحاكم.
وإن فداه بقي رهنا.
: وإن حنى عليه (1) فالخصم سيده ، وله القود في العمد برضا المرقن، وإلا جعل قيمته أقلهما قيمة رهنا، نص عليه.
وكذا إن قتل عبد سيده فاقتص منه، أو قتل سيده فقتله ورثته.
وقيل: لا شيء على المقتص منهما.
وإن عفا سيده على مال أو أوحبت الجناية مالا فما قبض رهن، فإن عفا عن المال صح في حقه دون المرقن ، فإن أخذ وانفك الرهن رد إلى الجاني.
وقيل: يصح مطلقا، ويجعل قيمته رهنا، كما لو عفا عن جناية الخطأ .
وكذا إن عفا عن القود - وقلنا : يجب أحد شيئين - وإلا فرجهان.
وإن أقر أته كان أعتقه فكذبه المرقن صار حرا ، ويجعل قيمته رهنا .
(1) يعني: إن حني على الرهن فالحخصم سيده وحده وهو الراهن: انظر: الرعاية الكبرى: 1433.
مخ ۶۵۹