659

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

~~وكذا غير المرهون، ويذكر.

فإن سلمه بطل الرهن، وإن فداه بقي رهنا.

وإن نقص الأرش عن قيمته بيع منه بقدر الجناية، والباقي رهن وقيل: يباع كله، فيوخذ الأرش، وباقي ممنه رهن.

وإن قصد سيده دفعه في الجناية، والمرقن فداعه فداه؛ بالأقل من قيمته، أو أرش حنايته ، ويرجع به إن أذن الراهن، وإلا فرحهان إن نوى الرجوع.

وإن سلم فرده الولي، وقال: بعه وأعطن لمنه، لزم سيده.

وقيل: لا؛ بل ييعه الحاكم.

وإن فداه بقي رهنا.

: وإن حنى عليه (1) فالخصم سيده ، وله القود في العمد برضا المرقن، وإلا جعل قيمته أقلهما قيمة رهنا، نص عليه.

وكذا إن قتل عبد سيده فاقتص منه، أو قتل سيده فقتله ورثته.

وقيل: لا شيء على المقتص منهما.

وإن عفا سيده على مال أو أوحبت الجناية مالا فما قبض رهن، فإن عفا عن المال صح في حقه دون المرقن ، فإن أخذ وانفك الرهن رد إلى الجاني.

وقيل: يصح مطلقا، ويجعل قيمته رهنا، كما لو عفا عن جناية الخطأ .

وكذا إن عفا عن القود - وقلنا : يجب أحد شيئين - وإلا فرجهان.

وإن أقر أته كان أعتقه فكذبه المرقن صار حرا ، ويجعل قيمته رهنا .

(1) يعني: إن حني على الرهن فالحخصم سيده وحده وهو الراهن: انظر: الرعاية الكبرى: 1433.

مخ ۶۵۹