رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتلب الرهن وإن كان بأمر اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه ولا بيعه.
وإن تلف الثمن بيد العدل فمن الراهن.
وإن استحق الرهن رحع المشتري على الراهن.
وإن ادعى دفع الثمن إلى للمرقن بإذن الراهن لم يقبل قوله عليهما بلا بينة.
فإن حلف للمزتمن رحع على الراهن ، وهو على العدل.(2) وقيل : يقبل قوله مع يينه على المرقن صدقه الراهن أو كذبه.
وقيل: على الراهن فقط إلا أن يكون أمره أن يشهد فتركه.
فل: فإن حنى الرهن عمدا فلولي الجناية القود فقط.
وعنه: والعفو على مال . ويثبت في رقبة الجاني، كما في الخطأ وعمده وعمد المحض مع تعذر القود.
ولسيده بيعه فيها، ودفعه ها، وفداؤه بالأقل من قيمته أو أرشها.
وعته: بأرشها، أو يسلمه للبيع وقيل: إن عفا على رقبته ملكه بلا رضا سيده.
وعنه : إن رضي، وإلا غرم ما ذكر.
(3) يعني: إن ادعى العدل (الوكيل) دفع ممن الرهن المباع الى المرفمن بإذن الرلهن ، لم يقبل قول الوكيل على للركمن والراهن بلا بينة . فان حلف للرقن أنه ما أحد الشمن ، رحع المرعمن على الراهن واخذ منه ، ويرحع الراهن على الركيل لتفريطه بتسليم الثمن وقضاء الدين بلا بينة.
انظر في المسالة وكفريعاقا: الهداية: 152/1 ، وكشاف القناع: 348/3، والمغي: 477/6 478، والبدع: 233/4، 234، والمقنع والشرح والإنصاف: 458/12 46، وكشاف القناع: 348/3.
مخ ۶۵۸