رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
257 عتل الل، وإن رهن شيئين بحق، فتلف أحدهما ؛ فالآخر رهن بكل الحق.
وقيل: بل بقسطه.
وتصح الزيادة في الرهن دون دينه.
ومن قضى بعض دينه ببعضه رهن له أو كفيل كان عما نوى منهما، ويقبل قوله في النية. وإن أطلق فله صرفه إلى آيهما شاء.
ويحتمل أن يوزع عليهما.
ويختص المرقن بثمن الرهن غير الجاني حتى يستوفي حقه حيا كان الراهن أو لا.
وعنه: إن مات مفلسا وعليه ديون بلا رهن فالمرةن أسوة الغرماء (1) ويصح الرهن على دين الغير إذا وحب.
: وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل دينه، أو إن جاء بحقه وقت كذا، وإلا فالرهن له؛ بطل الشرط فقط.
وعنه: والعقد.
ويصح شرط (ق/42 - ا) بيع المرقن أو العدل (2)، فإذا حل الدين باع بأغلب نقود البلد، فإن تساوت فيحنس الدين، فإن عدم فيما ظته أصلح وللراهن عزلهما في الأشهر.
ويؤمر بالوفاء أو البيع إن عجز، فإن أبى حبس، فإن أصر باع الحاكم.
وكذا إن لم يوكلهما.
) أسوة الغرماء: أى مثلهم والأسوة: القدوة، اى يقتدى هم، فيكون مثلهم انظر: النظم الستعذب: 268/1، والدر النقي: 492/2 .
(2) أي: أو من خعل الرمن بيده. انظر: حاشية ابن قندس على الفروع: 398.
مخ ۶۵۷