رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
تل ال ها المرقن أمين (1) لا يسقط بتلف الرهن أو بعضه بعض دينه في للمذهب (2)، وباقيه رهن بكله.
وإن تعدى أو فرط ضمن. ويقبل قوله مع يمينه في قيمته، وتلفه مطلقا.
وفي رده وجهان.
وكذا الأحير والمستأحر والوصي بجعل ونحوهم: ولو قال: رهنتك هذا بكذا أو بالدين ، فقال: بل باكثر أو هو وهذا؛ قبل قول الراهن مع كينه إن غدما البينة.
وكذا إن قال رب الدين: هذا بيدي رهن، فقال: بل وديعة أو عارية.
وقيل: أو غصب.
وإن ادعى المرقن قدم عيب الرهن ليفسخ، وأنكره الراهن؛ فوجهان.
وإن قال: كان حمرا ، فقال: بل عصيرا؛ قبل قول الراهن.
ولا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض الحق.
وإن رهنهما معا بدينهما شيئا، فبرئ من أحدهما؛ انفك في نصيبه.
وقيل: بل كله رهن عند الآخر بدينه.
وإن رهنا شيئا عند رجل، فبرئ أحدهما؛ انفك في نصيبه.
وقيل: لا حتى يبرا الآخر.
(1) المرقن أمين: يعن آن الرهن بيده آمانة، لا يضمنه إن تلف إلا بتعديه أو تفريطه. انظر: مختصر الخرقي: 70، والمغني: 522/6، والمبدع: 227/4، 228.
(2) وذلك لأن الدين كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف - غير المضمرن على المرنمن - ولم يوحد ما يسقطه، فيبقى بحاله. انظر: المصادر السابقة، والمقنع والشرح والانصاف: 346/12- 439، والاقناع: 325/2.
مخ ۶۵۶