ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
تل اله، وبعده فيه وجهان: ولا يصح رهن عبد مسلم عند كافر: وقيل: يصح إن أودعاه مسلما ويبيعه الحاكم إن أبي مالكه.
وكذا المصحف إن جاز بيعه.
وان رهن أمة عند غير محرم صح، وأودعت محرما، أو امرأة ثقة. (1) ونماء الرهن وأحرته وكسبه ومهره وأرش الجناية عليه رهن، ومؤنته وكراء مسكنه ومخزنه وحافظه وكفنه إن مات على راهنه، فإن تعذر بيع منه قدر الحاحة، فان خيف استغراقه بيعح وإن أنفق عليه المرقن بلا إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع وإن نواه.
وكذا إن تعذر ولم يستأذن الحاكم.
وعنه: له الأقل مما أنفق أو نفقة مثله.
ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رحع بآلته فقط.
وسله آن يركب ما ير كب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته إن غاب الراهن، وفي خدمة العبد روايتان.
ويدخل الغرس في الرهن: وقيل: لا.
وضحه قرله في الكرى - 4 135: "يصح رهن الأمة عند رحل غير محرمها، فإن كانت له زوحة ثية ، والا عدلت عند عرم أو امراة ثقة ...2. والظر: الغن: 06/6ه ، وكشاف القناع: 351/3.
مخ ۶۵۵
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ