ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
6541 عتلب اله ويصح رهن المكاتب إن جاز بيعه ولم يلزم بقاء القبض، وله التكسب، وكسبه وما يؤديه رهن معه.
ويصح رهن آمة دون ولدها، وعكسه، ويباعان معا.
ومن بيده عين رهنها عنده فان كان غاصبا سقط ضمان غصبه إذا مضى قدر مدة قبضه.
ويحتمل آن يصح رهنه أيضا عند من يقدر على آخذه منه.
ويصح رهن المعار باذن ربه، وله أن يكلف راهنه فكه (1)، ويياع إن لم يقض الراهن الدين ويرجع عليه المعير بقيمته لا بما بيع به.
وقيل: بل باكثرهما.
وإن تلف ضمنه الراهن فقط.
ويصح أن يستأجر عينا ليرهنها.
وفي رهن الثمر قبل بدر صلاحه مطلقا وبشرط بقائه وجهان.
ومثله الزرع قبل اشتداده.
ويصح رهن المبيع للعين - وقيل: غير الكيل والموزون - قبل قبضه عند بائعه على غير ثمنه.
وقيل: لا.
وفيه بشمنه وجهان.
وقيل: لا يصح رهنه قبل نقد ثمنه.
(1) فك الرهن: اى تخليصه، وذلك بأداه الراهن ما لزمه من الحق، واخراحه الرهن من يدي المرعن. انظر: الزاهر: 322 ، والمصباح المنير: 182
مخ ۶۵۴
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ