ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
153 تل ال ه وله أن يرجع فيما أذن فيه قبل وقوعه. فإن تصرف الراهسن جاهلا برحوعة فوجهان: وله في الأضعف تزويج للمرهونة لا تسليمها، ومهرها رهن معها. (1) وإن أعتق عبده المرهون أثم وصح، وحعل قيمته رهنا.
وقيل: لا يصح.
ويصح عتق المعسر، نص عليه. فمت أيسر بقيمته قبل حلول الدين جعلت رهنا.
وعنه: لا يصح.
ى ويصح رهن كل عين يصح بيعها حتى الموحر.
وقيل: إن صح بلا قبض: وفي الجاني وأم الولد وجهان.
وما يفسد قبل أحل الدين أو يقطع من الثمر يبيعه الحاكم ويجعل لمنه رهنا.
وإن رهن مشاعا (2) ولم يرض المرقمن والشريك بيد أحدهما أو غيرهما عذله الحاكم أو أحره.
() هذا أحد القولين في المسألة، وبه قال القاضي والقول الثاني: ليس له تزويجها، وهر الصحيح ن المتهب. انظر: اهداية: 150/1، والمستوعب: 191/2، 192، والمقنع والشرح والإنصاف: 417/12، والإقتاع: 321/2.
المشاع: للشترك غير للقسوم، يقال: سهم مشاع وشائع، أى: غير مقسوم. انظر: الصحاح: 124013، وللطلع: 247 ، ولسان العرب: 191/8:
مخ ۶۵۳
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ