652

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

عتا الرهوم وعنه: يقف لزومه على قبضه كالمبهم ويكون عند من اتفقا عليه، ولا ينقل عنه إن لم يتغير حاله إلا باتفاقهما. فإن تغير فلكل واحد طلب نقله.

وله رده عليهما معا، فإن رده إلى أحدها ولم يرجع فيه ضيمن حق الآخر.

وإن اختلفا عدله (1) الحاكم ، أو أجخره.

فإن لم يسلمه إذن الراهن بطل الرهن وإذا سلمه لم عملك أخذه ولا الانتفاع به، وله إصلاحه وتمريضه . وإن أذن له المرقن أو كان عصيرا فتخمر زال لزومه، فإن رده أو تخلل بعد عاد لزومه.

ولا يصح تصرفه فيه ببيع وهبة ورهن ووقف وإحارة وإعارة. فإن (ق/41 ب) أذن له صح، وبطل الرهن وقيل: إن أحره أو أعاره من المرقن أو غيره بإذنه بقي لزومه.

وعنه: لا: وقيل: إن شرطنا استدامة قبضه بطل، وإلا فلا.

وإن باعه بإذنه ليوفيه منه دينه الحال أو يرهن الثمن مكانه صح وصار رهنا، و كذا إن أطلق.

وقيل: لا. ويبطل الرهن.

فان شرط أن يعجل دينه المؤجل لم يصح البيع، وهو رهن بحاله: وقيل: يصح بدون الشرط.

وفي كون الثمن رهنا وحهان.

(1) اي: يجعله على يد عدل. من الحاشية.

مخ ۶۵۲