رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
651 تل اله (2)(1) كتاب الرهن(1 يصح حضرا وسفرا من جائز الأمر(4) فقط مع الحق وبعده - وقيل: وقبله - فإذا وحب الحق تم.
وإتما يصح بدين لازم، أو ما مآله اللزوم ، ويمكن أخذه من ممن الرهن، كالثمن في زمن الخيار، وكل عوض مالي في عقد.
وفي دين الكتابة وحهان.
ولا يصح بدية خطأ قبل الحول ، ولا بعين (4)، ولا بمنفعتها، ولا في صرف ، ولا عقد قبل ثمام العمل، ولا بضمان عهدة المبيع.
ويلزم في حق الراهن فقط برهن معين، فإن لم يسلمه أجير.
()في الامش حاشية نصها:".... بعض النسخ من غير خط المصنف، ومن ها هنا إلى آخرة قوبل بخط المصنف ولا زيادة فيه والله أعلم، نقلته من تسخة مصححة مقابلة بخط اللصتف - 3، ومرضع أول هذه الحاشية متاكل وساقط ولعل فيه اشارة إلى أن هذه النسخة قوبلت على عدة نسخ الى هذا الموضع وأن السقط والزيادة أخذ متها.
(2) الرهن في اللغة: الثبات والدوام يقال: ماء راهن ، أى: راكد. ونعمة راهنة، أي: ثابتة دائمة.
وقيل هو: من الحبس. ولي الاصطلاح هو: توثقة دين بعين يمكن آخذه أو بعضه متها أر من منها إن تعذر الوفاء من غيرها. الظر: الصحاح: 2128/5، 2129، والمطلع: 247، ولسان العرب: 188 - 190، والدر النقى: 482/2، والإقناع: 309/2، والمنتهى: 1/ (4) جايز الأمر: اى حائز التصرف. الظر: الدر النقى: 483/2.
() قوله: ولا بعين" هكذا بدون تقييد فيه نظر، ولعل مراد المصنف بعين موحرة، أو بعين مضمونة على قول. انظر كلام المصنف مقيدأ في الكبرى: 1344، والظر: الكافي: 180/3، والفررع وتصحيحه: 208/4، 209، وللبدع: 215/4، وكشاف القناع: 324/3، رشرح المنتهى: 23112.
مخ ۶۵۱