650

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

عتاب الببه ع ما القره ويصح قرض الماء للسقي إذا قدر بأنبوب ونحوه.

وللمقرض أخذ مثل الأثمان في غير بلد قرضه، وقيمة غيرها.

وقيل: مثله نوعا وقيمة.

وما لحمله مؤونة إذا كان ببلد القرض أنقص قيمة فلا يلزمه سوى قيمته فيه.

ولا يلزم المقرض أخذ قرضه هناك إذا بذل له إلآ ما لا مؤنة لحمله بشرط أمن الطريق والبلد.

ويجوز في القرض شرط الرهن والضمين.

ويحرم كل شرط حر نفعا. وفي فساد العقد روايتان. كأجود أو سكنى دار (1) ، وكذا قضاؤه بلد آخر، وكتابته به إليه.

ويحتمل جوازه.

وإن طلبه بعد العقد صح. وما بدأ به المقترض من ذلك بلا شرط حاز: وقيل: من تبرع لمقرضه قبل وفاله بعين أو نفع لم تحر لهما به عادة حرم ، إلا أن ينوي مكافأته، أو يحتسبه من دينه.

وتحرم الهدية والزيادة بعد الوفاء.

وعنه: يحلان بلا مواطأة، كما لو قضاه أجود.

وشرط النقص كشرط الزيادة.

وإن علم أن للمقترض يزيده فكالشرط:.

(1) يعني: كشرط احود منه، أو سكى دلر بحانا. انظر: الرعاية الكرى: 1327.

مخ ۶۵۰