649

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتا اله عبلب الق باب القرض (1) وهو مندوب ، ولا يصح إلا ممن يصح تبرعه.

ويصح بلفظ السلف والقرض ونحوه، ويم بالقبول، وعلك بقبضه، فلا يلزم رد عينه الموحودة؛ بل يثبت بدله في ذمته حلالا، ولو أحله، أو أخذه متفرقا.

وإن رده المقترض بحاله عند القرض لزم قبوله.

وقيل: إن كان مثليا.

وإن تغير بعيب أو سعر أو منع السلطان فله قيمته وقت القرض.

وقيل: وقت كساده.

وقيل: إن كسد لا بمنع السلطان لزم قبوله.

وما صح السلم فيه - وقيل : أو بيعه - صح قرضه إلا الرقيق.

ويحتمل صحة قرض العبد مع الكراهة.

وشرطه: معرفة قدره وحسه، فلا يصح قرض جوهر.

وقيل: بلى: وترد قيمته يوم قبضه، وبدل ما كيل أو وزن منه، وغير ذلك قيمته يوم قبضه: وقيل: من جنسه.

ويرد في الخبز والخمير عددا.

وعنه: وزنا.

(1) القرض لغة: القطع وقيل: المحازاة. واصطلاحا: دفع مال ارفاقا لمن يتتفع به ويرد بدله. انظر: النظم المستعذب: 26، والمطلع: 246 ، ولسان العرب: 216/7، والتنقيح المشبع: 191 والمنتهى وشرحه: 224/2، 220.

مخ ۶۴۹