ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
عتا الله ع باب الساه وإن اكتاله وتركه في كيله وقبضه للمسلم أو لمشتريه إذن صح قبضهم.
ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره على الأصح، وليس له مطالبته في غيره.
وإن بذله له ، ولا مؤنة لنقله ؛ لزمه أخذه . فإن بذل أجرة نقله لم يحل.
وإن عقدا ببرية شرطا مكانه.
وقيل: يصح مطلقا ، والوفاء بأقرب الأماكن منه.
ولا يوخذ رهن، ولا كفيل، ولا ضامن بالمسلم فيه، ولا بثمنه.
وعنه: يجوز، ويزولان بفسخ (1) العقد بإقالة، أو تعذر المسلم فيه.
() في الحاشية لحق هو: ويرأ إن انفسخ العقد وأبقينا ما في للتن لموافقته للكمرى: 1317.
مخ ۶۴۸
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ