رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
647 كتا الببه ع باب الساه ولا في مذروع وزتا أو عكسه، ولا معدود مختلف من حيوان وغيره.
وعنه : يصح وزنا في غير الحيوان، كالفلوس إن حاز السلم فيها .
وعنه: عددا.
وقيل: في المتقارب كحوز وبيض عددا ، وفي المتفاوت كفاكهة وبقل وزنأ.
وإن أسلم في حنس إلى أحلين أو حنسين إلى أحلي صح إن بين ممن كل جنسي وقسط كل أحل: وعنه: مطلقا.
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل (ق/41 -1) قيضه، ولا هبته، ولا أخذ عوضه، ولا التولية ولا الشركة فيه، ولا الحوالة به، ولا الإقالة إن جعلت بيعا، وإلا صحت في كله، وفي بعضه روايتان. ويقبض الثمن أو عوضه في محلس الإقالة.
وقيل: متى شاء.
ومتى انفسخ باقالة أو غيرها أخذ منه عوض لمنه من جنسه.
وقيل: أو غيره.
فإن قيض المسلم فيه ، أو دينا آخر بكيل أو وزن ، وادعى غلطا عليه ممكنا عرفا ، قبل قوله مع يمينه في الأصح.
وإن قبضه حزافا فتلف قبل قوله في قدره. ومثله كل مبيع ومعيار ومن له سلم، وعليه سلم من حنسه، فقال لغركه: أقبض سلمي لنفسك؛ لم يصح قبضه.
وقيل: يصح للآمر: وإن قال : أقبضه لي ثم أقبضه لك؛ صح.
وإن اكتاله هو ووفاه بالكيل الذي رآه المسلم ، أو اشترى مكيلأ قد رأى كيله قبل البيع، وما غابا؛ فروايتان.
مخ ۶۴۷