646

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كت اله ع باب الساه وإن أسلم إلى الحصاد أو الجذاذ فروايتان.

ولا يصح حالا، ولا مطلقا ، ولا إلى يوم (1) إلا أن يسلم في شيء يأخذه كل يوم جزعا معلوما، كخبز ولحم ونحوهما، نص عليه. ولا يضر بقاء عظمه.

فإن أسلم في مشويه أو مطبوخه فرجهان.

الرابع: أن يوحد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، فلو تعذر أو بعضه فله الصير وفسخ الكل، أو العوض وأخذ الثمن الموحود، أو مثل المثلى وقيمة غيره.

وقيل: ينفسخ بتعذره.

وقيل: فيما تعذر، ويخير في الباقي: الخامس: أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه وقت العقد قبل التفرق.

وقيل: تكفي رؤيته.

وإن قبض بعضه وتفرقا بطل: وعنه: فيما لم يقيض.

وإن رده بعيب فله بدله في محلس الرد.

وعنه: يبطل.

وكذا رد بعضه وقيل: يبطل فيه فقط: ولا يسلم في مكيل وزنا أو عكسه.

وعنه: يصح.

405404

مخ ۶۴۶