رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
تل الببه ع وشروطه: ذكر الجنس، والنوع ، وكل وصف يختلف به الثمن غالبا.
ولا يصح شرط الأحود. وفي شرط الأردأ الأدن وحهان.
ويصح قوله: حيد ورديء. ويكفي أقلهما.
فان حاء بما شرط أو آحود منه من نوعه ولو قبل محله لزم آخذه وحرم عوض الجودة وحل عن زيادة القدر: وإن انضر المسلم، أو كان أنقص بما شرط، أو نوعا آخر؛ لم يلزمه، وله أخذه. ولا يأخذ غير حنسه.
وقيل: ولا نوعا آخر.
الثانى: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم ، لا هذا الكيل وهذه الصنحة، ومثل هذا الثوب، ومن هذا البستان ونحوه دون قرية ونحوها.
وإن أسلم في نقد أو عرض عرضا مقبوضا جاز في الأصح، فلو أسلم عرضا في عرض بصفته فجاعه به عند الأجل لزمه أخذه.
وقيل: لا.
ولو أسلم حارية صغيرة في كبيرة، فصارت عند المحل كما شرط؛ ففي جواز أحذها احتمالان. وإن كان حيلة حرم.
الثالث: ذكر أحل معلوم له وقع في الثمن.
وقيل: بالأهلة.(1) ويقبل قول المسلم إليه مع يمينه في قدره ومضيه (2) (1) الأهلة: أول الشهور اطلالية. انظر: الدر النقي: 480/2.
(2) يعنى: في قدر الأحل، وبقائه وفراغه. انظر: المحرر: 334/1، والرعاية الكبرى: 1295، والمبدع: 191/4.
مخ ۶۴۵