678

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

678 بانى وإن استهدم حدارهما لزمهما نقضه، وإن خرب فطلب أحدهما أن يعمر الآخر معه آجبر: وعنه: لا.

ولشريكه البناء بآلته ويكون لهما ونفعه.

وقيل: له منعه ماله عليه من وضع خشب وغيره حتى يزن ما يخصه.

وكذا إن خرب سقف بين ملكيهما وجعل لهما فيناؤه عليهما.

وإن بناهما الشريك بآلة منه اختص به، وله منعه من سكنى السفل.

وقيل: لا.

فان بذل الآخر نصف قيمة البناء - وقيل: الجدار- ليعود حقه أو نصف قيمة تالفه إن رد بآلته لزمه قبوله، أو أحذ آلته ليبنياه هما.

وقيل: يخير الباني وإن كان لهما بير أو عين ماء أو قناة أو فهر أو دولاب أو ناعورة (2،1) تحتاج عمارة أو إصلاحا، أو اهدم السفل فطلب صاحب العلو بناءه؛ أجبر شريكه على الأصح، والغرم بقدر الحق، وينفرد صاحب السفل ببنائه.

وعنه: يشار كه صاحب العلو فيما يحمله منه.

وكذا صاحب الطبقة الثالثة الرابعة.

وقيل: في القناة والبئر والنهر ونحوها له أخذ حقه من مائه بخلاف الدولاب والناعورة.

(1،2) الدولاب: ساقية (آلة) ذات دلاء ونحوها، يستقى ها الماء من البثر آو النهر بحيث تحمل الماء إلى أعلى وتفرغه ثم تعود سيرها الأولى والناعورة: مثلها، والغرق بينهما أن الدولاب يدور بجر للاشية ، والناعورة تدور بدفع الماء. انظر: للطلع: 131، 132 ، 252، ولسان العرب: 377/1، 222/5، والمعجم الوسيط: 934/2، ومعجم لغة الفقهاء: 472،

مخ ۶۷۸