رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتان البوع ياب اختلاف المتس باب اختلاف المتبايعين إن اختلفا في قدر الثمن مع بقاء المبيع حلف البائع أولا : أنه ما باعه إلا بكذا ، ثم المشتري: أنه ما اشتراه إلا بكذا . ولكل واحد الفسخ ما لم يرض الآخر بقوله.
ويحتمل أن يفسخه الحاكم.
ومن تكل (1) قضي عليه، ومن مات فوارثه عوضه، وكذا إن ماتا.
ومع ظلم البائع (ق/40ب) وفسخه ينفسخ ظاهرا.
وقيل: وباطنا.
ومع ظلم المشترى وفسخه ينفسخ ظاهرا ، وكذا باطنا.
وقيل: لا.
ومع فسخ المظلوم ينفسخ ظاهرا وباطنا.
وكذا مع تلفه.
وقيل: مقبوضا .
وله دفع ما ادعاه البائع أو القيمة إن عرفت صفة للبيع ، وإلأ قبل قول المشتري مع كينه في قيمته وقدره وصفته . وكذا كل غارم (4) فان وصفه ببرص أو حرق ونحوه صدق من ينفيه.
نكل، يقال: نكل عن الشيء: إذا تأخحر عنه ، وامتتع منه هيية له وحبنا. وهنا: امتنع عن اليمين المتعينة عليه آن يحلفها، وتأخر عنها. انظر: المستعذب: 255/1، وتحرير الفاظ التنبيه: 355، والطلع: 238.
(4) أي: يقيل قوله في قيمة ما يغرمه وقدره وصفته كمشتر ، والغارم هنا من كلف أن يغرم مالا.
انظر: المستعذب: 151/1، والحرر: 332/1، وشرح المحرر: ج1 ص 219، والمنتهى وشرحه: 14112
مخ ۶۴۱