641

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتان البوع ياب اختلاف المتس باب اختلاف المتبايعين إن اختلفا في قدر الثمن مع بقاء المبيع حلف البائع أولا : أنه ما باعه إلا بكذا ، ثم المشتري: أنه ما اشتراه إلا بكذا . ولكل واحد الفسخ ما لم يرض الآخر بقوله.

ويحتمل أن يفسخه الحاكم.

ومن تكل (1) قضي عليه، ومن مات فوارثه عوضه، وكذا إن ماتا.

ومع ظلم البائع (ق/40ب) وفسخه ينفسخ ظاهرا.

وقيل: وباطنا.

ومع ظلم المشترى وفسخه ينفسخ ظاهرا ، وكذا باطنا.

وقيل: لا.

ومع فسخ المظلوم ينفسخ ظاهرا وباطنا.

وكذا مع تلفه.

وقيل: مقبوضا .

وله دفع ما ادعاه البائع أو القيمة إن عرفت صفة للبيع ، وإلأ قبل قول المشتري مع كينه في قيمته وقدره وصفته . وكذا كل غارم (4) فان وصفه ببرص أو حرق ونحوه صدق من ينفيه.

نكل، يقال: نكل عن الشيء: إذا تأخحر عنه ، وامتتع منه هيية له وحبنا. وهنا: امتنع عن اليمين المتعينة عليه آن يحلفها، وتأخر عنها. انظر: المستعذب: 255/1، وتحرير الفاظ التنبيه: 355، والطلع: 238.

(4) أي: يقيل قوله في قيمة ما يغرمه وقدره وصفته كمشتر ، والغارم هنا من كلف أن يغرم مالا.

انظر: المستعذب: 151/1، والحرر: 332/1، وشرح المحرر: ج1 ص 219، والمنتهى وشرحه: 14112

مخ ۶۴۱