رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
ت البيه ع بب اختلف التاه، وقيل: لا.
وعنه: يقبل قول المشتري مع يكينه وحده.
وإن اختلفا في صفة الثمن أخذ تقد البلد أو غالبه، فإن استوت نقوده فالوسط.
وقيل: يتحالفان.
وإن اختلفا في قدره ، وقد قبض، وفسخ العقد؛ قبل قول البائع، نص عليه.
وقيل: يتحالفان.
وإن اختلفا في أحل أو شرط يصح أو رهن أو ضمين أو ضمان أو قدر ذلك تحالفا.
وعنه: يقبل قول منكره مع يمينه، كما لو اختلفا في مفسد للعقد.
ولو قال: بعتك وأنا صغير ، فقال : بل كبير ؛ قبل قول المشتري:.
وإن اختلفا في عين المبيع أو قدره قبل قول البائع، نص عليه، ويحلف.
وقيل: يتحالفان. ولا يثبت بيع أحدهما.
وإن تشاحا (1) في التسليم، والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما، ويسلم المبيع ثم الشمن.
ومن قدر منهما وأبى ضمن، كفاصب.
وإن كان دينا حالا أحبر البائع، نص عليه، ثم للمشتري إن كان الثمن في المحلس.
وقيل: له حبس البيع حت يقبض ثمنه.
(1) تشاحا، يقال: هما يتشاحان على آمر: اذا تنازعاه، ولا يريد كل واحد منهما آن يفرته.
ويقال: فلان يشاح على فلان، اي: يضن به. الظر: المطلع: 48، ولسان العرب: 496 ،495
مخ ۶۴۲