ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
6401 كتاب البه ع باب بع الته لبة * ال احة00000 والإقالة (1) فسخ (2) فتجوز قبل القبض، ولا تحب ها شفعة، ولا تحوز إلا بمثل الثمن.
ومن حلف لا يبيع فأقال لم يحنث(3 وعنه: بيع فتنعكس هذه الأحكام . وفي الثمن وحهان.
(1) الاقالة: من اقاله الأمر: إذا لم يراحذه به وفي الاصطلاح: تقض المبيع رإعادة ما بيد كل واحد منها إلى الآخر. انظر: المطلع: 238، والدر النقى: 460/2، 461، وشرح المحرر: ج 218.
الفسخ هو: رفع العقد بارادة من له حق الرفع، وإزالة جميع آثاره. انظر: المصباح المنير: 18، والدر النقى: 188/1، 441/2، ومعحم لغة الفقهاء: 346.
يحث: أي لم يحنث في عينه، والحنث في اليمين، نقضها والنكث فيها، والرحرع عنها.
بمعن: أن يفعل غير ما حلف عليه آن يفعله. وهنا: لم ينقض عينه ولم يرحع عنها. انظر الزاهر: 546، والمطلع: 343.
مخ ۶۴۰
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ