ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
234 البة المابحة0000.
قل اله ع فإن لم يبق شيء أخبر بالحال.
وإن باعه بعشرة، ثم اشتراه بخمسة؛ أخبر ها.
فإن باعه بثمنه أو بثمن مثله، ثم اشتراه بأكثر حيلة، أو اشتراه ممن ترد شهادته له، أو بثمن موحل، أو نما المبيع؛ لزم ذكر ذلك في المرابحة والتولية وغيرهما.
وإن كتمه وعلم مشتريه فله أن يمسك أو يرد.
وإن قال: ثمنه كذا، فبان أقل؛ فله حط الزيادة، وفي للمرابحة يحط معها قسطها من الربح، وفي المواضعة ينقصه منها، ويلزم البيع بالباقي: وعنه: له الفسخ والإمساك مع الحط: وإن بان مؤحلا أخذ به . وفي الفسخ روايتان.
وعنه: بل حالا أو يفسخ وإن قال مشتراه: مائة، ثم قال: غلطت؛ بل وعشرون؛ فسخ المشتري، أو رد الزيادة، وحلفه أته غلط وقت البيع.
وعنه: إن عرف بالصدق قبل منه.
وعنه: مع بينة.
وعنه: لا يقبل حتى معها إلا أن يصدقه المشتري: ومن اشترى نصف سلعة بعشرة، واشترى آخر باقيها بعشرين، ثم باعها مرايحة صفقه واحدة؛ فالشمن هما نصفين، كالمساومة.
وعنه: لكل واحد رأس ماله ، والربح والوضيعة بقدرهما.
وعنه: الربح وحده نصفان.
مخ ۶۳۹
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ