رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتاب البيو ع - باببيع التولية والمر احق..000 فإن اشترى اثنان شيئا وأشركا فيه زيدا معا فله ثلثه.
وقيل: نصفه، كما لو أشر كاه منفردين وما يزاد في الثمن أو المثمن وينقص في مدة الخيار يلحق، وبعده لا يلحق على الأصح، كما لو ألحقا خيارا أو أجلا.
ويحط أرش العيب من ثمنه. وفي أرش الجناية عليه وجهان. وإن جى ففداه مشتريه)م يلحق بثمنه.
ولو اشترى ثوبا بمائة، وقصره ورفأه (1) بعشرة؛ أخبر به ، ولم يقل تحصل علي بكذا في الأصح.
ومثله أحرة حمال ودلال وكراء مخزن: فإن عمل فيه هو ما يساوي عشرة، وأراد بيع بعضه صفقه، والثمن لا ينقسم عليها بالأجزاء، كمن باع بعض ثوب وآراد بيع باقيه مرابحة، أو اشترى عبدين وأراد بيع أحدهما مرابحة بقسطهما؛ أخبر بالحال فقط . وإن علم المشتري بعد فله الخيار. وإن اشتراه بعشرة وباعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة؛ أخبر بالحال ، أو حط (2) الربح من الثمن الثاني، وأخبر أنه عليه بخمسة.
وقيل: يجوز قوله: اشتريته بعشرة.
(1) وفأه، يهمز ولا يهز، والهمز أعلى، أى: لأم خرق الثرب بالخياطة، وضم بعضه إلى بعض، وأصلح ما رهى منه. انظر: الصحاح: 53/1، ومعحم مقاييس اللغة: 420/2، ولسان العرب: 330/14،87/1، والمعحم الرسيط: 358/1.
(2) حط: أي تزل، ووضع. انظر: الصحاح: 1119/3، ولسان العرب 87/1، 330/14، والمعحم الرسيط: 358/1.
مخ ۶۳۸