637

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

237 كتا الببه عد الة والهد ارة00000 باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة ولا بد في غير الإقالة من بيان رأس ماله ، فالتولية: (1) بعتك أو وليتك هو برأس ماله أو بما اشتريته أو برقمه وهو كذا.

والمرابحة: (2) بيعه بثمنه وربح معلوم. فإن قال: على أن أربح في كل عشرة درهما، كره.

وعنه: لا.

والمواضعة (2) قوله: ثمنه مائة وعشرة بعتك به ووضيعة درهم من كل عشرة، فيلزمه تسعة وتسعين.

وقيل: مائة، كقوله لكل عشرة أو عنها.

والشركة: بيع بعضه بقسطه من الثمن، كقوله: شركتك فيه أو في نصفه أو ثلثه، أو هو شركة بينها، ونحو ذلك.

(1) التولية: مصدر ولى تولية ، كعلى تعلية ، والأصل في التولية: تقليد العمل، يقال: ولي فلان القضاء والعمل الفلاني، أى: تقلده ثم استعملت التولية في البيع عما ذكر. والتولية في الاصطلاح هي: البيع برأس المال. وللتولية لفظان: صريح لفظها وهو التولية والبيع فيقول: بعتك هذا يراس ماله. انظر: المطلع: 238، ولسان العرب: 411/15، والدر النقى: 2/ 460، والهداية: 143/1، والكافي: 141/3، وللمتع شرح للمقنع: 112/3 (2) المرابحة: مأخرذة من الربح ، وهو: النماء في التجسر. انظر: لسان العرب: 442/2 . وفي الاصطلاح عرفها المصنف هنا ، وزاد في الكبرى: 1227 ، فقال: "للمرابحة: بيعه بثمنه المعلوم وربح معلوم".

(2) المواضعة لغة: المتاركة في البيع واصطلاحا: ان يخير براس المال، ثم ييعه وضيعة كذا، كما ذكر المصنف. وسمي مواضعة، لأنه يكون بدون رأس للال بخلاف المرابحة. انظر: الصحاح: 1299/3، والمطلع: 238، والكاقي: 141/3.

مخ ۶۳۷