636

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

تل اله عب باب ال د بالعب : وخيار الرد بالعيب متراخ على الأصح ما لم يوحد ما يدل على رضاه من وطع، وسوم، وإيجار، واستعمال، وركوب لغير خبرة ورد.

وكذا خيار الخلف في الصفة، أو لإفلاس المشتري بالثمن وقيل: ركوب الدابة للرد رضا.

ولا يفتقر إلى قضاء، ولا رضا الآخر، ولا حضوره.

وقيل: السكوت بعد معرفة العيب رضاء ويثت الرد بما ينقص القيمة كمرض، وعمى، وعور، وعرج، وفقد سن أو عضو أو زيادته، وبخر (1)، وعفل (2)، وحذام، وبرص، وكلف (2)، وخصاء، وجنون، وزن مميز وسرقه وإباقه وبوله في فراشه، وحمل الأمة دون البهيمة إن لم ينضر اللحم.

والزرع ، والغرس (4)، والإحارة، والنكاح: نقص.

فلو اشترى أمة مزوجة، فطلقت قبل علمه؛ فلا رد له، نص عليه.

وإن تلف الثمن رجع بمثل المثلي وقيمة غيره.

وإن خرج المبيع عن ملكه ثم عاد عاد حكمه.

(1) البخر: نين راتحة الفم. انظر: المطلع: 4 32.

(2) العفل، قيل: لحم ينبت في قبل المرأة وقيل: رغوة في الفرج ممتع لذة الوطه. انظر: الزاهر: 421، والمطلع: 323، 4 32، والدر النقي: 636/3 - 138.

(3) الكلف: شىء يعلو الوحه كالسسم. انظر: لسان العرب: 217/9، وترتيب القاموس: 74 () (والغرس) لم يتضح منها في المخطوطة إلا الواو والألف والسين ، فأثبتتا كلمة الغرس لقرب صورقا، ولقوله في الكبرى - 1218:"وكون للبيع موحرا وقت البيع ، أو مزروعا، أر مغروسا ..... عيوب ينقص ها الثمن.

مخ ۶۳۶