ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
235 تا الببه عر باب ال د بلاعب وعنه: لا، كما لو أسقط أحد الوارثين خياره.
ومن اشترى شيئين فبان عيب أحدهما ردهما أو أمسكهما بالأرش، فإن أباه ردهما.
وعنه: له رده بقسطه، كما لو اشتراهما من اثنين.
وعنه: ليس له إلا رد المعيب.
وإن تلف الصحيح ثم علم عيب الباقي رده بقسطه.
وعنه: بمسك، ويأخذ آرشه ويقبل قوله مع يمينه في قيمة التالف.
وقيل: قول البائع.
فان نقص التفريق القيمة، كمصراعي باب، وزوجي خف، أو حرام (1) كصغير مع أمه أو أبيه أو أخيه؛ فله الأرش، أو ردهما. وإن بانا معيبين ردهما أو أمسكهما.
وقيل: هي كالأول: فان قال البائع: حدث العيب عند المشتري، فأنكر، واحتمل قولهما؛ حلف وله رده، أو أرشه.
وعنه: يقبل قول البائع مع كينه.
وإن احتمل قول أحدها (ق /40 -ا) وحده قيل. وفي يمينه وجهان.
وإذا حدث عيب بعد العقد وقبل قبض المشتري فله رد ما يضمنه بتلفه.
(1) اي: او حرم التفريق بينهما كصغير مع امه ... الخ انظر: المقنع والشرح والانصاف: 11/ 422، والرعاية الكرى: 1204، وللبدع: 99/4.
مخ ۶۳۵
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ