رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
تا اله ع باب ال دد ونص عليه في الخط.
وإن وقفه، أو أعتقه، أو قتله، أو اكله، أو وهبه، أو باعه جاهلا عيبه، أو تلف ؛ فله أرشه.
وخرج ملك الفسخ، وغرم قيمته.
وعنه: إن رده عليه المشتري فله رده أو أحذ أرشه، وإلا فلا.
فان باع بعضه فله أرش باقيه. وفي رده بقسطه وأرش ما باع الروايتان. فإن صبغه آو نسجه فله آرشه: وعنه: له رذه، وشارك بائعه بقيمة صبغه ونسجه.
وإن اشترى ما لا يعلم عيبه بدون كسره كجوز ونحوه، وكسر ما يعلم به عيبه؛ فله رده وما تقص:.
وقيل: يمسك ويأخذ أرشه.
وعنه: لا رد ولا أرش وقيل: من اشترى ما مأكوله في حوفه فكسره ، فبان فاسدا، ولا قيمة لمكسوره (1) كبيض الدحاج؛ رجع بكل همنه. وإن كان له قيمة كجوز الهند وبيض النعام فله أرشه.
وعنه: أو رده وما نقص.
وعنه: لا رد ولا أرش إلا أن (2) يشترط سلامته.
ومن اشترى ربويا بجنسه فبان معيبا بعد تلفه أو قبله فله الفسخ دون الأرش.
وإن اشتريا شيئا فبان معيبأ فلأحدهما رد حقه، كما لو ورثا خيار عيب (قيمة لمكسورة) تقرأ بصعوبة في المخطوطة ، وهى بالنص المثبت في الكبرى: 1197.
(2) (إلا أن) تقرا بصعرية، وهي بالنص المثبت في الكبرى: 1198.
مخ ۶۳۴